السيد محمد الصدر
50
منهج الصالحين
الفصل السابع : المهر ( مسألة 183 ) تملك المرأة المهر بالعقد ويسقط نفسه بالطلاق قبل الدخول . وأما سقوطه بموت أحدهما فمشكل وعدم السقوط أظهر . ولو دخل بها قبلًا أو دبراً استقر المهر ، بشرط دخول تمام الحشفة سواء أنزل أم لم ينزل وسواء افتض بكارتها أم لا . وكذا يستقر كل المهر إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها . ( مسألة 184 ) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره ، كان عليه مهر المثل . ( مسألة 185 ) يصح أن يكون المهر عيناً أوديناً أو منفعة أو عملًا ما دام مباحاً أو راجحاً شرعاً . وأما جعل المهر ما هو محرم فهو محرم . ( مسألة 186 ) يشكل أن يكون المهر من غير الزوج ، بمعنى انتقاله منه إلى الزوجة ، وأخذه للنصف بالطلاق قبل الدخول . بل لابد من انتساب المهر إلى الزوج ولو بوكيله أو وليه أو وصيه . وأما الآخرون فلا ، سواء كان أباً أم أماً أم أخاً أم غيرهم . نعم له أن يهب مبلغ المهر للزوج ليدفعه لزوجته أو أن يدفعه للزوجة إبراء لما من ذمة الزوج . وعلى كل تقدير يرجع النصف إلى الزوج مع الطلاق قبل الدخول . ( مسألة 187 ) لا يتقدر المهر قلة أو كثرة وما دام له مالية شرعاً . فأقلّه ما يتمول وأما أكثره فلا حد له ما لم يكن فيه غش أو ظلم . ( مسألة 188 ) يجب أن يكون المهر متعيناً ولو بصفة واحدة ، ولا يشترط أن